أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت تطليقها ورفض زوجها توثيقه لحرمانها من حقوقها الشرعية، وذلك بعد استحاله العشرة بينها وزوجها، بسبب رفضها زواجه من 3 سيدات غيرها، وهجرها منذ ما يزيد عن 14 شهر، وتركها معلقة، لتصرح:” زوجي تزوج قبلي سيدة وقام بتطليقهم، وبالرغم من ذلك أجبرت على الزواج منه، لأعاني بعد الزواج من تصرفاته الجنونية، واعتياده على خيانته، ثم زواجه، ومطالبتي بقبول الوضع”.
وتؤكد ش.ن.ع، البالغة من العمر 31 عام:” خدع أهلي بأمواله والشركة التي يمتلكها، مما دفعهم بإجباري على الزواج منه، رغم أنه مطلق، لأعيش 11 سنة فى عذاب، بسبب فارق السن الكبير بينى وبينه، وأذوق العذاب على يديه وواجهت الموت”.
وتضيف:”وبعد أشهر معدودة من الزواج، تلقيت أول صدمة، حيث اكتشفت أن زوجى تزوج بسيدة أخري دون علمي، وعندما أعترض انهال على بالضرب بعلقة موت”.
وتكمل الزوجة :”عانيت من القهر، فكانت ضرتي تمسك بزمام أمره، فأينما توجهه يتحرك، وما تأمره به ينفذه، ليتمرد على ويخوننى، ثم جاءت المصيبة الأكبر عندما تزوج بسيدتين، ليجمع بين أربع زوجات”، مضيفة:” عاقبني على ترك المنزل ومطالبتي بحقوقي الشرعية، بتطليقه لي ورفضه إثبات الطلاق وتركني معلقة، وحرم أطفاله من النفقات”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية“.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة“.
(اليوم السابع )